تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
معاوية المتقدّمة بانّ الفسوق الكذب والسّباب وفى صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة انّه الكذب والمفاخرة والجمع بينهما يقتضى المصير إلى انّ الفسوق هو الكذب خاصّة لاقتضاء الأوّل نفى المفاخرة والثّاني نفى الأسباب ولا بأس به وكيف كان فلا ريب في تحريم الجميع ولا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار لما رواه الحلبي ومحمّد بن مسلم في الصّحيح انّهما قالا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أرأيت من ابتلى بالفسوق وما عليه قال لم يجعل اللَّه له حدّا يستغفر اللَّه ويلبّى قال رحمه اللَّه باب من مس لحيته فسقط منها شعر أما السّند فهو صحيح اما المتن فهو مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر التّذكرة والمنتهى انّه موضع وفاق اما سند الثّاني فهو أيضا صحيح اما المتن فهو تضمّن يطعم شيئا كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ومقتضاهما اجزاء مطلق الإطعام وهو غير بعيد وإن كان الأولى الاقتصار على اطعام الكف من السّويق كما تضمّنه الرّواية المفصّلة الآتية أو نحمل ما فيه من الاطلاق على قدر الكف حملا للمطلق على المقيّد اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فهو يدلّ على التّصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق اما سند الرّابع فهو صحيح أيضا والهيثم بن عروة التّميمي ثقة اما المتن فهو سأل رجل أبى عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدّين من حرج وهو صريح في الوضوء والحق الشّهيد بالوضوء الغسل أيضا وهو حسن بل مقتضى التّعليل الحاق إزالة النّجاسة والحك الضّروري به أيضا اما سند الخامس فهو صحيح ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي رياب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال من حلق رأسه الحديث اما سند السّادس فهو ضعيف بمفضّل بن عمر بضمّ العين الجعفي أبو عبد اللَّه ضعيف كوفي فاسد المذهب مضطرب الرّواية اما سند السّابع فهو ضعيف أيضا ولكن بمفضل بن صالح أبى جميل