تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الأسدي النحاس مولاهم كوفي ضعيف كذاب يضع الحديث روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام صه وفى ست المفضل بن صالح يكنى أبا جميله له كتاب وكان نحاسا ببيع الرقيق ويقال انّه كان حداد أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل عن ابن بطة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عنه وفى المفضّل بن صالح أبو علىّ مولى بنى أسد يكنى بأبي جميلة أيضا مات في حياة الرّضا عليه السّلام اما سند الثّامن فهو ضعيف بالحسن بن هارون لاشتراكه بين عدّة رجال ليس فيهم مدح ولا توثيق الَّا الحسن أبو محمّد بن هارون الهمداني الواقع في صفته وكيل قال رحمه اللَّه باب من نتف إبطيه في حال الأحرام أما السّند فهو صحيح اما المتن فهو إذا نتف الرّجل إبطيه بعد الأحرام فعليه دم ولعلَّه محمول على حال العمد بشهادة صحيحة زرارة المتقدّمة المتضمّنة لمن نتف إبطه متعمّدا فعليه دم شاة وما في هذا الخبر من إبطه من الإطلاق يحمل على إبطيه الواقع في الخبر الَّذي هو في أصل الكتاب حملا للمطلق على المقيّد وبالجملة انّ في كلّ منهما اطلاقا وتقييدا فيحمل اطلاقه على ما في تقييد الآخر وبالعكس اما سند الثّاني فهو ضعيف لفساد مذهب الرّاوي وهو عبد اللَّه بن جبله لنصّ النّجاشي على انّه كان واقفيّا وبان في طريقها محمّد بن عبد اللَّه بن هلال وهو مجهول في الرّجال والعجب من الشّيخ انّه استدلّ به في التّهذيب على وجوب اطعام ثلاثة مساكين في نتف المحرم إبطه فلو قيل بوجوب الدّم فيه أيضا لصحيحة زرارة المتقدّمة فهو غير بعيد قال رحمه اللَّه باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها أمّا السّند فهو صحيح امّا سند الثّاني فهو حسن وما ذكره الشّيخ في توجيه الخبر الأوّل هو المشهور بين الأصحاب ولما ذكره في الثّاني هو قول علمائنا أجمع حكاه في المنتهى والمراد أنّه يجب على المحرم بقتل الحمامة شاة من حيث الأحرام ولا ينافي ذلك لزوم شيء آخر إذا كان في الحرم وكذلك الحكم إذا غلَّق عليه بابا فمات لما رواه الصّدوق في الصّحيح عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه وإبراهيم بن هاشم عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 425 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي