تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الدّخول سواء كانا جاهلين أو عالمين أو بالتّفريق لفساد العقد اجماعا وان دخل بها وهى جاهلة ثبت لها مهر المثل بما استحلّ من فرجها فرق بينهما مؤبّدا مع العلم على ما قطع به الأصحاب والى أن يحصل الإخلال مع الجهل ولو اختلفا فادّعى أحدهما انّه وقع في حال الأخلال وادّعى الآخر وقوعه في حال الاحرام فقد حكم المحقّق وغيره بانّ القول قول من يدّعى وقوعه حاله الأخلال حملا لفعل المسلم على الصّحّة والتفاتا إلى انّهما مختلفان في وصف زايد على أركان العقد المتّفق على حصولها يقتضى الفساد وهو وقوع العقد في حالة الأحرام فالقول قول منكره وفى التوجهين نظر امّا الأوّل فلأنّه انّما يتمّ إذا كان لوقوع الفعل في حال الأحرام عالما بفساد ذلك امّا مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصّحّة وامّا الثّاني فلان كلا منهما يدّعى وصفا ينكره الآخر فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل وكيف كان فينبغي القطع بتقديم قول من يدّعى الأخلال مع اعتراف مدّعى الفساد بالعلم بالحكم وانّما يحصل التّردّد مع الجهل ومعه يحتمل تقديم قول من يدّعى تأخّر العقد مطلقا لاعتضاد أصله دعواه بأصالة عدم التّقديم ويحتمل تقديم قول مدّعى الفساد لأصالة عدم تحقّق الزّوجيّة إلى أن يثبت شرعا والمسئلة محلّ تردّد اما سند الرّابع فهو أيضا صحيح وعمر بن أبان الكليني فهو أبو حفص مولى كوفي ثقة روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام هكذا في الخلاصة وعليها بخطَّ الشّهيد الثّاني صحيحة ابن داود الكليني وجعل الكلبي تصحيفا وزاد عليها جش له كتاب يرويه جماعة منهم عبّاس بن عامر القصباني أخبرنا ابن شاذان عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن أحمد بن ثابت قال حدّثنا محمّد بن بزيع قال حدّثنا عبّاس بن عامر عن عمر بن أبان بكتابه وفى فهرست عمر بن أبان الكلبي له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه وفى ق عمر بن أبان الكلبي مولى أبى حفص الكوفي اسند عنه انتهى وفى دعمر بن أبان أبو حفص مولى كوفي ومن أصحابنا من أثبته الكلبي وهو تصحيف نوع إذا عقد