تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
به وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انّ من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ولا يخفى انّ الظَّاهر من هذا الحديث حكم من قلم ظفره وجوب دم شاة والمستفاد من المتن حكم من قلم أظافيره ومن الحديث الأوّل في هذا الباب هذا حكم من قلم عشرة أظافيره فينبغي حمل من قلم ظفرة على الأظافير حملا للمطلق على المقيد فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى ومن الكفّارة أما السند فهو صحيح اما المتن فهو مرّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل تناثر من رأسه فقال أيؤذيك هو أمك فقال نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيّام والصّدقة على ستّة مساكين لكل مسكين مدان والنّسك شاة وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وكلّ شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكلّ شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأوّل بالخيار وفى الكافي وجعل الصّيام ثلاثة أيّام وهو أوضح في هذا المتن وكذلك فيه فالأولى بالخيار بدلا عن الأوّل اللغة هو أمك الهوامّ بالتّشديد جمع اهامة به أيضا وهى الدّابة قاله في القاموس ثم انّ تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرّأس واللَّحية وساير البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار فقال في المنتهى انّه مجمع عليه بين العلماء ويدلّ عليه مضافا إلى قوله تعالى : « ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » روايات كثيرة كصحيحة زرارة المتقدّمة من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمّدا فعليه دم وكذلك صحيحة زرارة قال إذا نتف الرّجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشّعر وحسنة الحلبي