عمرو بن عثمان الخراز له كتاب أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل عن ابن بطَّة عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن عمرو بن عثمان اما المتن فتوجيه الشّيخ يحمله على الاستحباب وجيه لضعف الرّواية من حيث السّند عن اثبات ولما سيجيء من انّ الحجّ انّما يفسد بالجماع قبل الموقفين تكملة روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الَّذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحجّ من قابل وعنه في الصّحيح عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا وقع الرّجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل وباسناده في الصّحيح عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الَّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلَّه روى الصّدوق في الصّحيح عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم ينظر إلى امرأته وهى محرمة قال لا بأس وروى الشّيخ في الحسن عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن محرم عشى امرأته وهى محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجنبي في الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الَّذي أحدثا فيه فرق بينهما وعليهما بدنة بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الَّذي أحدثا فيه فرق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الَّذي أصاياه فيه ما أصايا قلت فأيّ الحجّتين لهما قال الأولى الَّتي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ورواه الشّيخ معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بهذا الطَّريق وفى متنه اختلاف لفظيّ في عدّة مواضع منها قوله أجنبي في الوجهين ففي التّهذيب عن الوجهين وقوله
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 408
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٠٨