تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وهى وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل وكأنّه أورد هذه الزّيادة هنالك إشارة إلى بقاء شيء منه وهو خلاف المعروف في مثله بين المتأخّرين واقتصر ههنا على ما اقتصر من قوله عليه الحجّ من قابل ولعلّ وجهه ما في العجز من المنافرة للصّدر والمخالفة لما في المشهور من انّ المستكرهة ليس عليها شيء والظَّاهر استناد ذلك إلى سقوط كلمة ليس من قوله وعليهما الحج سهوا عن النّاسخين سابقا على ايراد الشّيخ ويحتمل أن يراد من الجماع معناه المعهود وهو المواقعة في الفرج فلا يكون للكلام تعلَّق بالحكم الأوّل وينتظم قوله وعليهما الحجّ بصورة المتابعة لا الاستكراه وعسى أن يكون في بقيّة الحديث بيان حكمه وأن يكون اعتراضه في أثناء الحكم المتابعة من تصرّف النّساخ امّا سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فهو إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ثمّ انّ لهذا تتمّة لم يذكرها وهى هذه قال وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل فإذا انتهى إلى المكان الَّذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد الَّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلَّه اما سند الثّالث فهو موثق بإسحاق وعمرو بن عثمان هو الثّقفي وقيل الأزدي أبو علىّ ثقة روى عن أبيه عن سعيد بن يسار وله ابن اسمه محمّد روى عنه ابن عقدة وكان عمرو بن عثمان لقى الحديث صحيح الحكايات صه وزاد جش له كتب منها كتاب الجامع في الحلال والحرام كتاب حسن أخبرنا قراءة عليه أبو عبد اللَّه أحمد بن عبد الواحد قال حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الزّبير قال حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان وله كتاب نوادر أخبرنا أحمد بن عليّ قال حدثنا الحسن بن حمزة عن محمّد بن جعفر عن ابن بطة قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد عن عمرو بن عثمان بالنّوادر انتهى الَّا انّ في الخلاصة الخراز بالحاء المعجمة والزّائين المعجمتين كما صرّح به في الإيضاح وفى جش بالرّاء المهملة أولا كما صرّح به واللَّه اعلم وفى فهرست
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 407 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي