في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وفى المتن فيوذيه ذلك اما سند الثّاني فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فهو في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدّق بكف من طعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة اكف كل ظفر كف حتّى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كانت أو عشرة أو ما كان وبالجملة ان في وقت النسيان والضّرورة في ظفر قبضه من طعام بشهادة صحيحة الصّدوق المتقدّمة وصحيحه الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل المحرم بطول أظفاره قال لا يقص منها شيئا ان استطاع فإن كان تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام اما سند الرّابع ففيه رواية حماد عن أبي حمزة وقد اتفق هذا الكتاب والتّهذيب على ايراده بهذه ولكن في هذا الطَّريق غرابة بل الصّواب عن ابن أبي حمزة فيضعف الطَّريق ويقصر عن مقاومة الخبر الثّالث ولكن الشّيخ حمل ما يتضمّنه ما تقدّم من الخبر الثّالث على الاستحباب فلا ينافي هذا الخبر وهو حسن لولا ما في رواية حماد عن أبي حمزة في طريقه من الغرابة كما قلناه اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فهو من قلم أظافيره ناسيا أو ساعيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمّدا فعليه دم وروى في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رياب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة وروى الصّدوق بطريقه عن زرارة حكم التّقليم بغير تعمّد من هذا الخبر فقال بعد ان أورد حديثا يتضمّن لزوم الكفّارة
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 412
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤١٢