تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وعليهما بدنة بدنة فليس فيه تكرير البدنة ومنها قوله نسكهما ففيه مناسكهما وروى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشّهر الآخر فنخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة قال رحمه اللَّه باب أنّه لا يجوز للمحرم أن يتزوج أما السند فهو صحيح وابن سنان هو عبد اللَّه لرواية النّضر عنه اما المتن فهو ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوج فإن تزوّج أو زوج محلَّا فتزويجه باطل وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلَّا فان تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل وانّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نكاحه وقد رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال انّ رجلا الحديث وقد روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس هو أبو عبد اللَّه البجلي عن أبي جعفر قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلَّى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ فإذا حلّ خطبها إن شاء فان شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه هو روى الكليني في الصّحيح عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما وروى الشّيخ هذا الحديث معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه فرع إذا اختلفا الزّوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الأحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدّعى الإخلال ترجيحا لجانب الصّحة إذا اتّفق الزّوجان على انّ العقد وقع في حال الأحرام بطل وسقط المهر قبل