تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
فأمنى أو لم يمن امضى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء ورواية عليّ بن حمزة عن أبي الحسن قال سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وان لم ينزل لكن هذا الحديث ضعيف والمتّجه وجوب البدنة مطلقا كما اختاره الصّدوق في المقنعة لحسنة الحلبي وكذا لو أمنى عن ملاعبه يجب عليه جزور ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة كما نصّ عليه الشّيخ في التّهذيب وغيره يدلّ على الحكمين ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن موسى بن القاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرّجل يعبث بامرأته حتّى يمنى وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الَّذي يجامع وقد رواه أيضا بطريق صحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ولكن في المتن بعد قوله في شهر رمضان ما ذا عليهما قال الخ وقد رواه الكليني في الحسين والطريق محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجاج وعلى أي تقدير مقتضاه وجوب البدنة لأنّها الواجب في الجماع ثمّ أنّه لو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شيء للأصل ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سمع كلام امرأة من حلف حايط وهو محرم فساها حتّى انزل قال ليس عليه شيء ورواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في محرم اسمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شيء ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع بعض الأصحاب بوجوب الكفّارة عليه كالاستمناء وهو حسن اما سند الثاني فهو حسن امّا سند الثّالث فهو موثق وتوجيه الشّيخ له بعيد ولو قيل انّ من كان معتاد الإمناء عند النّظر بغير شهوة يجب عليه الكفارة كما لو نظر بشهوة وهو وجيه مع القصد لأنّه في معنى الاستمناء قال رحمه اللَّه باب من جامع فيما دون الفرج أما السّند فهو صحيح اما المتن فهو وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ولكن في التّهذيب بزيادة