سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شيء عليه وعلى الثاني ما يتضمّنه هذا الخبر من انّ من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ولو نظر إلى غير امرأته فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسّطا فبقرة وإن كان معسرا فشاة يدلّ عليه ما رواه الشّيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة وهذا الخبر ضعيف سندا باشتراك رواية بين ثقة وغيره وبان في طريقه عبد اللَّه بن جبله وقال النّجاشي انّه كان واقفيّا وإسحاق بن عمّار وقال الشّيخ أنّه فطحيّ والأجود التّخيير بين الجزور والبقرة مطلقا فإن لم يجد فشاة لما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فانزل قال عليه جزورا وبقرة فإن لم يجد فشاة ويحتمل الاكتفاء بالشّاة مطلقا لما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فانزل قال عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له وان لم يكن انزل فليتق ولا يعد وليس عليه شيء ثم انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة وان قبل على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه ولكنّ الصّدوق أطلق في المقنعة وجوب البدنة وفى الفقيه وجوب الشّاة وقال ابن إدريس في القبلة بشهوة فنزل جزور بغير انزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة ويدلّ عليه ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها حمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت أفيمسّها وهى محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوته قال يهريق دم شاة قلت قيل قال هذا اشدّ ينحر بدنه وما رواه الشّيخ في الصّحيح عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن علا عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال إن كان حملها أو مسّها بشهوة
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 405
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٠٥