تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه ومن مسّ امرأته وهو محرم إلى أن قال وان مسّ امرأته أو لازمه الحديث وقد روى الشّيخ باسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فانزل قال عليه دم لانّه نظر إلى غير ما يحلّ له وان لم يكن انزل فليتّق ولا يعد وليس عليه شيء وبالإسناد عن معاوية قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد حسنت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النّساء قال عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء قال وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النّساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده وروى الشّيخ هذا الحديث معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه لكنّه أورده حديثين أحدهما مقصور على المسئلة الأولى وفى متنه فلا بأس عليه وفى اسناده سهو باسقاط الرّواية عن ابن أبي عمير وصورة ايراد الآخر بعد ذكر الأسناد على وجهه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته إلى آخر الحديث وبالإسناد عن ابن عمير عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصّفا والمروة اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لا شيء عليه إذا لم يكن غير النّظر ورواه الشّيخ معلَّقا عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ عن أبيه عن أبي الحسن الماضي قلت سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما خلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما عليه قال الحديث وطريقه في الفهرست إلى الحسن بن عليّ بن يقطين فيه ضعف فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ما يتضمّنه الخبر المبحوث عنه في أصل الكتاب انّه لو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة هذان الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب بل ظاهر المنتهى أنّهما اجماعيّا يدلّ على الأوّل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 404 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي