دار اللَّؤلؤ بالكوفة ثقة عين روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام صه وعليها بخط الشّهيد الثّاني في كتاب النّجاشي بخطَّ ابن طاوس دار اللَّؤلؤ بغيرها وهو أصل كتاب المص وكذلك في كتاب الشّيخ وكتاب ابن داود وهو الصّحيح انتهى ولا يخفى انّه ينافي الاتّحاد كون كلّ منهما على حدة حيث انّ في الرّجال صباح الحذاء له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي محمّد التلعكبري عن ابن همام عن حميد وأحمد بن رماح عن القسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام عن صباح الحذاء ست وفى ق صباح الحذاء كوفي ومن الظَّاهر أنّه يعطى المغايرة فعلى فرض الاشتراك يكون الحديث حسنا لولا اسحق امّا سند الثّاني فهو صحيح امّا المتن فهو سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمر جاريته أن يحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشها بعدما أحرمت قال بأمرها فتغتسل ثم يحرم ولا شيء عليه وتوجيه الشّيخ وجيه وأيضا لا يبعد عدم علمه بان يكون بادرت قبل وقت أمرت فتدبّر وامّا بيع المحرم وشراؤه فهو جائز لا بأس فيه بشهادة ما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد الأشعري القمّي عن أبي الحسن الرّضا قال سألت عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم انتهى ولا يخفى ان المعهود المتكثّر من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد أن يكون بواسطة البرقي فالظَّاهر سقوط الرّواية عنه هنا توهّما ولولا ذلك لكان من واضح الصّحيح وقد اتّفق مثل هذه النّقيصة في اسناد حديث في كتاب الصّلوة في اخبار صلاة العيدين وما سوى هذين فالرّواية فيه بالواسطة المذكورة
قال رحمه اللَّه باب من نظر إلى امرأته فأمنى
أما السّند فهو صحيح ولكن عن محمّد بن يعقوب عن عدّة وفى موضع آخر عن عدّة قال قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام يا أبا سيّار ان حال المحرم ضيقه فمن قلّ امرأته على غير شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مسّ امرأته ولازمها من غير شهوة ولكن رواه الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب بالطَّريق وفى المتن اختلاف في عدّة ألفاظ حيث قال إن حال المحرم ضيقه ان قبل امرأته
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 403
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٠٣