تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قبل عقد الأحرام بالتّلبية أمّا السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على عدم وجوب مقارنة التّلبية لعقد الأحرام ثمّ انّ قوله وغيره يشمل الجماع وقد علمت سابقا انّه مذهب الأصحاب والمرتضى في الانتصار قد ادّعى الاجماع على عدم لزوم الكفّارة والتّحريم كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام وليس عليه شيء امّا سند الثّاني فهو صحيح اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فلانّ الظَّاهر منه وممّا سبق انّه لا يجب استيناف نيّة الأحرام بعد ذلك بل يكفى الإتيان بالتّلبية وعلى هذا فيكون المنوىّ عند عقد الأحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التّلبية وصرّح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النيّة قبل التّلبية والحال هذه ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن النّضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبى إبراهيم عليه السّلام رجل دخل مسجد الشّجرة فصلَّى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبى أن ينقض ذلك بمواقعة النّساء إله ذلك فكتب نعم أو لا بأس به لكن الرّواية ضعيفة بالإرسال ولا ريب انّ استيناف النيّة أولى وأحوط امّا سند الرّابع والخامس فهو صحيح امّا سند السّادس فهو ضعيف بزيادة بن مروان فهو القندي بالقاف والنّون والدّال المهملة يكنى أبا الفضل وقيل أبو عبد اللَّه الأنباري مولى بني هاشم روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام ووقف في الرّضا عليه السّلام قال الكشي عن حمدويه قال حدّثنا الحسن بن موسى قال زياد هو أحد أركان الوقف وبالجملة هو عندي مردود الرّواية صه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله وفرغ من كلّ شيء الَّا الصّلوة ولفظة الَّا غير موجودة في الكافي وهو الصّواب امّا سند السّابع فهو صحيح وكذا الثّامن وطريقه إلى محمّد بن يحيى أيضا كذلك وامّا أحمد بن محمّد فهو أبو نصر لكن فيه انّه لا يظهر منه النّسبة إلى إمام ولو فرض كان مضمرا غير واضح على انّه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة والحجّ من قابل فان صحّ من أحدهم ذلك كان ظاهرا في الاستحباب قال رحمه اللَّه باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن يحرم أما السند فهو موثق بإسحاق بن عمّار وصباح الحذاء منهم من احتمل أن يكون صباح بن صبيح الحداء العرارى مولاهم إمام مسجد