تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
أبا الحسن عليه السّلام وأنا اسمعه عن الظَّلّ للمحرم في أذى من مطر أو شمس أو قال من علَّة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا محمّد بن يعقوب روى في الصّحيح عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتب الرّضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم أن يمشى تحت ظلّ المحمل فكتب نعم قال وسأله رجل عن الظَّلال للمحرم من أذى أو مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى ومن ههنا ظهر انّ ضمير سأله في أصل الكتاب يعود إلى أبى الحسن عليه السّلام وهو الرّضا لا الكاظم عليهما السّلام والمتن ههنا يوافق هذا ويخالف ذلك بأدنى مخالفة وهذه صورته قال سأله رجل عن الظَّلال للمحرم من أذى من مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره أن يفدى شاة يذبحها بمنى امّا سند التّاسع فهو صحيح والضّمير يعود إلى أحمد بن محمّد فهو قال قلت للرّضا عليه السّلام يظلَّل على محمله ويفتدي إذا كانت الشّمس والمطر يضران قال نعم قلت كم الفداء قال شاة اما سند العاشر فهو أيضا صحيح الَّا انّ في طريقه نقصانا كثير الوقوع في نظايره وذلك لانّ رواية سعد عن أحمد بن محمّد فإنّ سعد الا يروى عن العبّاس بغير واسطة ولا يعهد توسّط غيره بينهما وقد سلف السّبب في نحو هذا السّهو وامّا أبو جعفر فهو أحمد بن محمّد بن عيسى لرواية سعد بن عبد اللَّه عنه اما المتن فهو قال قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام اظلَّل وأنا محرم قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر اما سند الحادي عشر فهو أيضا صحيح قال رحمه اللَّه باب انّه لا يجوز الإشارة إلى الصّيد لمن يريد الصّيد لكنّ المناسب لما عقد له الأبواب يقول باب لزوم الفداء بالإشارة إلى الصّيد اما السند فهو صحيح اما المتن فهو لا يدلّ على الصّيد فان دلّ فعليه الفداء وهكذا في نسخة من التّهذيب والصّواب في نسخة أخرى منه وما في الكافي فان دلّ فقلّ فعليه الفداء ثمّ انّ الصّيد هو الحيوان الممتنع وخصّه المحقّق بالحيوان المحلَّل والحق به جمع من الأصحاب ستة من المحرم وهى الثّعلب والأرنب والضّب واليربوع والقنفذ والقمل والحق آخرون الزّنبور والأسد والقطانة ونقل عن أبي الصّباح انّه قتل جميع الحيوان الَّا إذا خاف منه أو كان
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 399 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي