تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
الذّالَّة عليه منها صحيحة حريز قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا باس بالقبه على النّساء والصّبيان وهم محرمون ولا يرتسم المحرم في الماء ولا الصّايم ومنها ما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يركب في الكنيسة فقال وهو للنّساء جايز امّا سند السّادس فهو صحيح وطريق الشّيخ إلى محمّد بن الحسن الصّفّار صحيح وذلك حيث قال فقد أخبرني به الشّيخ أبو عبد اللَّه محمّد بن محمّد بن النّعمان والحسين بن عبيد اللَّه وأحمد بن عبدون كلَّهم عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه وأخبرنا به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمّد بن الحسن الصّفّار امّا المتن فلأنّه تضمّن انّ المراد بالضّرورة المشقّة اللَّازمة من تركه امّا بواسطة الحرّ والبرد والمطر ثمّ انّه تضمّن الفدية بدم مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتّظليل وانّما اختلفوا فيما يجب به الفداء فذهب الأكثر إلى أنّه شاة وقال ابن أبي عقيل فديته صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى وقال الصّدوق انه مدعن كلّ يوم قال أبو الصّلاح على المختار لكلّ يوم شاة وعلى المضطر لحمله المدّة شاة والمعتمد الأوّل لما يتضمّنه هذا الخبر وما يتلوه الخبران الآتيان وكذلك صحيحة بن جعفر الآتية والأخبار في هذا الباب كثيرة ومورد التّظليل للعذر الَّا انّ ذلك يقتضى وجوب الكفّارة مع انتفاء العذر بطريق أولى ويستفاد منها عدم تكرّر الفدية بتكرّر التّظليل في النّسك الواحد للعذر والحق الشّهيد الثّاني الحاق المختار به أيضا في ذلك وهو جيد لأصالة عدم زيادة حكمه عن حكم المعذور ولو وقع التّظليل في احرام العمرة المتمتّع بها واحرام الحجّ لزمه كفّارتان لتعدّد النّسك وعليه يحمل حسنة عليّ بن راشد قال قلت له جعلت فداك انّه يشتد على كشف الظَّلال في الأحرام لأبى مجرور تشد على الشمس فقال ظلل وأرق دما فقلت له دما أو دمين قال أنا نحرم بالعمرة وندخل مكَّة فنحل ونحرم بالحجّ قال فارق دمين وقال الشّيخ في التّهذيب والمحرم إذا كان احرامه للعمرة الَّتي يتمتّع بها إلى الحج ثمّ ظلل لزمه كفارتان والظ ان مراده ما ذكرنا لا تعدّد الدّم بالتّظليل في احرام العمرة خاصّة ويشهد لهذا الحمل