تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
بن هلال لروايته عن عقبة بن خالد ولكنّه لم نظفر به في الرّجال وامّا عقبة بن خالد فهو ممدوح جدا امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله لا يدخل محمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدّم ونقل العلَّامة في التذكرة اجماع علمائنا على انتفاء التّحريم قال رحمه اللَّه باب تغطية الرّأس أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فهو قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه ولا يخفى انّه لو غطَّى رأسه بثوب أو طينة يطين يسره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يسره ففديته شاة وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وهذا الخبر وغيره لا يدلّ عليه حتّى انّ العلَّامة في المنتهى ذكره بلا دليل لكنّه قال من غطَّى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم خلافا وظاهر كلامه يعطى كون الحكم اجماعيّا ولعلَّه الحجّة ومن هنا يظهر انّ الأظهر عدم تكرّر الفدية بتكرّر الفعل مطلقا واستقرب الشّهيد التّعدّد إذا فعل ذلك مع الاختيار دون الاضطرار وجزم الشّهيد الثّاني بعدم التّعدّد إذا فعل ذلك مع الاختيار دون الاضطرار وجزم الشّهيد الثّاني بعدم التّعدّد مع الاضطرار وكذا مع الاختيار إذا اتحد المجلس وإن كان الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكراه الَّا انّ مقتضى الأصل العدم امّا سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فهو قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرّجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن يغطى وجهها كلَّها وقد رواه الصّدوق في الصّحيح بطريقه عن زرارة انّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم يقع الذّباب على وجهه حين يريد النّوم فيمنعه من النّوم أيغطَّي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم وروى الكليني في الصّحيح عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رياب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت المحرم يؤذيه الذّباب حين يريد النّوم يغطَّى وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة عند النّوم لا باس بان يغطَّى وجهها كلَّه عند النّوم انتهى ومن العجب تكرير النقيبة بالنّوم في تغطية المرأة وجهها واخلاء الحديث منه رأسا في رواية الشّيخ له مع ظهور كونه حديثا واحدا والاعتماد في الاختصار بحذفه على اشعار السّياق به ليس بحميد فانّ التّفاوت بينه وبين تأكيد التّقييد كثير وتفويت