سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال لا بأس وروى الصّدوق في الصّحيح عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسن بن متيل عن محمّد بن الحسين وأبى الخطَّاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن شعيب أنّه سأله عن الرّجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو بعصبها بخرقة قال نعم وفى الصّحيح أيضا ويربط على الخرقة فيحتمل وقوع التّصحيف في أحدهما وفى الصّحيح ما رواه الشّيخ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يكون به شجة ايداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم وكذلك القرحة يكون في الجد
قال رحمه اللَّه باب دخول الحمام
أما السند فهو صحيح وطريق الشّيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى هو الَّذي أخذته من نوادره فقد أخبرني به الشّيخ رحمه اللَّه أبو عبد اللَّه والحسين بن عبيد اللَّه وأحمد بن عبدون كلَّهم عن الحسن بن حمزة العلوي ومحمّد البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى فأخبرني أيضا الحسين بن عبيد اللَّه وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه محمّد بن يحيى العطَّار عن أحمد بن عيسى امّا المتن فهو يدلّ على جواز دخول المحرم في الحمّام وقد رواه في التّهذيب عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد عن عيسى عن العبّاس بن معروف عن فضالة بن أيّوب ورواه في هذا الكتاب معلَّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى بهذا السّند وبطريق آخر وهو عن الحسن بن علي بن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام اما سند الثّاني فلانّ طريق الشّيخ إلى محمّد بن يحيى العطَّار هو فقد رويته عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عنهما جميعا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى العطَّار وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد اللَّه وكذا الحسين بن أبي حميد القمي جميعا عن أحمد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطَّار ومن الظَّاهر انّ طريقه إليه صحيح من سبيلين وامّا محمّد بن الحسين فهو ابن أبي الخطَّاب ثقة جليل وامّا محمّد بن هلال فهو مشترك بين اثنتين لا يزيد حالهما على الإهمال في الرّجال أحدهما محمّد بن هلال بن أبي هلال المذحجي مولى بنى كعب حليف بنى جمح المدني ق وثانيهما الهمداني الحيواني بالخاء المنقطعة الكوفي ق ولكنّ الظَّاهر انّه محمّد بن عبد اللَّه
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 388
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٣٨٨