تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
يغسل يده ويلبى الثّامن لو تكرّر منه الطَّيب فان اتّحد المجلس لم يتكرّر وان اختلف تكرّرت هو أحد الأقوال في المسئلة واعتبر الشّيخ وجمع من الأصحاب في التّكرّر اختلاف الوقت بمعنى تراخى زمان الفعل عادة وذهب بعضهم إلى التّكرّر مع اختلاف الطَّيب وان اتّحد الوقت وكذا في اللَّبس وبه جزم في المنتهى فقال لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكلّ واحد فدية لأنّ الأصل عدم التّداخل خلافا لأحمد وربّما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرّر الكفّارة بتكرّر اللَّبس مطلقا فإنّه قال لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرّات متعدّدة وجب عليه لكلّ ثوب دم لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثّوب الآخر فيقتضى كلّ واحد منهما مقتضاه والأظهر التّكرّر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا لصحيحة محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثّياب قال عليه لكل صنف منها فداء لو حصل التّكرّر وانّما يحصل التردّد مع اتّحاد الصّنف وكذا لو حصل التّكرّر بعد التّكفير عن الأوّل قبل التكفير من اختلاف الأسباب وصدق الامتثال بالواحد مع أصالة البراءة من الزّايد ولا ريب انّ التّكرار أحوط وامّا الفرق بين اتّحاد المجلس أو الوقت أو اختلافهما فلم يظهر له مستند وكذا الكلام في الطَّيب قال رحمه اللَّه باب الحجامة للمحرم أمّا السّند فهو ضعيف بالمثنى وامّا الحسن الصّيقل فهو الحسن بن زياد قر وزاد في ق الكوفي ثمّ قر بن زياد الصّيقل أبو محمّد الكوفي وفى ق بن زياد الصيقل يكنى أبا الوليد مولى كوفي وفى يب الحسن بن زياد له كتاب رويناه بالأسناد الأوّل عن حميد بن إبراهيم بن سليمان بن حنان انتهى ومن الظَّاهر أنّه أحد هؤلاء الصّياقلة وفى بعض نسخ الرّجال الحسين ثمّ انّه غير مذكور في الرّجال الَّا على الإهمال فالحديث ضعيف به أيضا امّا المتن فلأنّه يتضمّن النّهى حيث قال وكذلك حسنة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم قال لا الَّا أن يحد بدّا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم امّا سند الثّاني فهو حسن بمحسن امّا المتن فلأنّه يتضمّن لا أحبّه ثمّ انّ الشّيخ في هذا الكتاب والنّهاية والمفيد في المقنعة والمرتضى وابن إدريس وغيرهم
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 386 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي