الصّحيح الأوّل في هذا الكتاب حيث تضمّن يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه وصحيحة عبد اللَّه بن سنان المنقولة وكصحيحة الصّدوق بطريقه عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق انفه وبطريقه عن هشام بن الحكم وحفض بن البختري والأوّل عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم ومحمّد بن أبي عمير جميعا عن هشام بن الحكم والثّاني عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال أصحّ لمن أحرمت له ورواية منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وقد توضّأ وهو محرّم ثمّ أخذ منديلا فمسح وجهه احتجّ الشّيخ في التّهذيب على لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال لا بأس أن ينام على وجهه على راحلته واجب عنه بالحمل على الاستحباب وهو غير مفيد لاطلاق الأذن بالتّغطية في الأخبار الكثيرة ولو كانت الكفّارة واجبة لذكرت في مقام البيان ولا ريب انّ التّكفير أولى وأحوط السّادس ان في معنى التّغطية الارتماس وهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا وتدلّ عليه روايات كثيرة منها ما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا تمسّ الرّيحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يرتمس المحرم في الماء والمستفاد منهما انّ المراد بالارتماس ادخال الرّأس في الماء قال في التّذكرة ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء اجماعا لأنّه لا يطلق عليه اسم التّغطية وليس هو في معناها كالارتماس وتدلّ عليه صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 392
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٣٩٢