تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فامّا استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرّواية في ذلك ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزّكوة الَّتي لا خلاف فيها وظاهر كلامه العفو عن هذا النّوع وحكاه الشّهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النّوع وانّه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السّابقة لزمانهما واشتهار الرّوايات فيه انتهى ولا يخفى دلالة ما يتضمّنه هذا الخبر عليه أيضا والاخبار السّالفة يؤيّدها وإن كانت ضعيفة وامّا تالي هذا الخبر فيدلّ عليه أيضا وامّا الآتي في الفصل وإن كان صحيحا جدا الَّا انّه متروك الظَّاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذّهب والفضّة ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجايز الخطيرة والميراث ممّن لا يحتسب والمال الَّذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنايم فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنايم ولا مصرف إليهم المذكور في آخر الرّواية وهو نصف السّدس في الضّياع والغلَّات فغير مذكور صريحا وامّا رواية الرّيان بن الصّلت قال كتبت إلى أبى محمّد عليه السّلام ما الَّذي يجب علىّ يا مولاي يا مولاي في علة في رحى في ارض قطيعة لي وفى ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس انتهى فإنّها وان كانت جيّدة السّند لأنّ الشّيخ وان دواها في التّهذيب عنه مرسلا الَّا انّ طريقه إليه في الفهرست صحيح لكنّه قاصر من حيث المتن لاختصاصه بالأرض القطيعة وهى على ما نصّ عليه الجوهري طايفة من أرض الخراج أو محال ببغداد أقطعها المنصور أناسا من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها كما ذكره في القاموس والأجمة محركه الشّجر الكثير المنبت كذا في القاموس ومستحقّ الخمس فيها غير مذكور فجاز أن يكون غير مستحقّ للغنائم وغير خفىّ انّ لفظ الحديث محتمل للمعنيين والمناسب للأوّل في تركيبه الإضافة وللثاني الاتباع على الوصفيّة أو البدليّة ويتبعه في الاحتمال متعلَّق الجار في قوله لي والتّقييد بالقطيعة على جميع الاحتمالات لبيان الواقع لا لخصوصيّة في غلتها كما قد يتوهّم بذلك