تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
لم يستلزم ذلك الاشتراك والَّا فالمجاز خير منه كما قرّر في محلَّه نعم يمكن الاستدلال على كون الإطلاق ههنا على سبيل الحقيقة بما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انّه قال لو لم يحرم على النّاس أزواج النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لقول اللَّه عزّ وجلّ : « ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » حرم على الحسن والحسين عليهما السّلام لقول اللَّه عزّ وجلّ : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » دلَّت الرّواية على انّ أب البنت أب حقيقة إذ لولا ذلك لما اقتضت الآية بمجرّدها تحريم زوجة الجد على ولد البنت فيكون ولد البنت ولدا حقيقة للتّضايف بينهما كما هو واضح اما سند الثالث فهو ضعيف بمحمّد بن الحسن الأشعري لأنّه مجهول فلا يمكن التّعويل على روايته وكونه الصّفّار ببعده نقل ابن مهزيار عنه وأيضا انّه غير مشهور بهذا اللَّقب في الرّجال ولكن أفيد وهو محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري القمي قاله الصّدوق في الفقيه وذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في أصحاب أبي الحسن الرّضا عليه السّلام وهو الَّذي يقال له سنبوله باهمال السّين قبل النّون والموحّدة بعدها واللَّام بعد الواو قال في الفهرست في طريقه إلى ذكريّا ابن آدم عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن محمّد بن الحسن سنبولة عن زكريّا وفى ترجمة سعد بن سعد الأشعري في اسناده إليه برواية كتابه عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد سنبولة عنه اما المتن فلانّ ما يتضمّن بعد المؤنة أفيد أي بعد اخراج مؤنة الرّجل واحتساب ذلك من جميع ما يملكه لا من خصوص ما عليه تخميسه اما سند الرّابع فهو صحيح وتوقّف بعض الأصحاب في أبى علي بن راشد غريب اما المتن فلأنّه يدلّ على الخمس في الأرباح وامّا اختصاصه بالإمام عليه السّلام فلا ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله وعلى الضّياع فكيف ذاك أفيد في التّهذيب وعلى الضّياع وكيف ذلك باعجام الضّاد المكسورة والياء المثنّاة من تحت جمع ضيعه كما في الأخبار الآتية والحاصل انّ البحث فيما يتضمّنه هذا الخبر يقع في مواضع الأوّل في وجوب الخمس في هذا النّوع وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب بل ادّعى عليه العلَّامة في التّذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار وقال ابن الجنيد في مختصره الأحمدي
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 98 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي