موسى بن جعفر الكميداني كما يظهر من كتب الرّجال وهو بضمّ الكاف والميم واسكان النّون وفتح الذّال المعجمة أبو علي من قرينه ( ؟ ؟ ؟ ) من قرى مم كان مرتفعا في القول ضعيفا في الحديث صه وزاد جش له كتاب نوادر أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال حدّثنا أبى عن موسى بن جعفر بكتابه تكملة فيها اخبار صحاح محمّد بن علىّ عن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم سئل عن صوم خميسين بينهما أربعا فقال امّا الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال وامّا الأربعاء فيوم خلقت فيه النّار وامّا الصّوم فجنّة وروى الكليني هذا الحديث بطريق مشهوري الصّحة وصورته محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن الأحول يعنى محمّد بن النّعمان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وبالاسناد الأوّل عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو جعفر عليه السّلام إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل إذا كان في آخر الشّهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل بن يسار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا صام أحدكم الثّلثة الأيّام في الشّهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الايمان والحلف باللَّه وان جهل عليه أحد والشّيخ أورده أيضا في أدب الصّايم ورواه الصّدوق عن الفضيل بن يسار وفى طريقه إليه جهالة محمّد بن علي عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال من دخل على أخيه وهو صايم فأفطر عنده ولم يعلمه صومه فيمنّ عليه كتب اللَّه له صوم سنة قال الصدوق رحمه اللَّه بعد ايراده لهذا الخبر في كتابه هذا في السّنة والتّطوّع جميعا والغرض من هذا الكلام انّ أفضليّة الإفطار على الوجه الَّذي ورد في الخبر ثابتة في صوم السّنّة وهو صوم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وغيره من الصّيام المستحبّ ولا يخفى انّ ذلك دليل على فهم كون المراد من الافطار والحال هذه ما يقع في أثناء النّهار بطريق
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 276
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٧٦