تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
عن أحمد بن محمّد بن موسى ( ؟ ؟ ؟ ) عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام أو لأبي عبد اللَّه عليه السّلام صوم ثلاثة أيّام في الشّهر أو حره في الصيف إلى الشّتا فإنّي أجده أهون على فقال نعم فاحفظها وعن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن لم يصم الثّلثة من كلّ شهر وهو يشتد عليه الصّيام هل فيه فداء فقال مدّ من طعام في كلّ يوم وروى الكليني هذا الحديث عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم قال سألته عن من لم يصم الثّلثة الأيام الحديث ورواه الشّيخ معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بماله من الطَّريق ورواه الشّيخ معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بماله من الطَّريق وروى الخبر الَّذي قبله باسناد ويوهم بظاهره الصّحة لنقصانه في النّسخ الموجودة للكافي ومتنه مخالف اللَّفظ لما في رواية الصّدوق وهذه صورة الأسناد والمتن وعدّة من أصحابنا عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم ( ؟ ؟ ؟ ) عن حسين بن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر أؤخر إلى الشّتاء ثمّ أصومها قال لا بأس بذلك ووجه النّقصان في الأسناد انّ العدّة انّما يروى عن الحسن بن محبوب بواسطة فتارة يكون أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد وقد يجتمعان وتارة يكون إبراهيم بن مهز ( ؟ ؟ ؟ ) وبين ابن محبوب وابن أبي حمزة نوع منافرة لما في طريق الصّدوق من عدم المواسطة وحيث إن المتوسط بينهما لا يتغيّر بوجوده وصف الطَّريق فالأمر سهل ومن الأصحاب من قال والَّذي وجدته فيما عندي من نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن أبي حمزة ولا ريب انّه تصحيف وطريق الكليني يزيد الأمر وضوحا فلذلك لم يتوقّف في اصلاحه محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ليس للمرأة ان تصوم تطوّعا الَّا بإذن زوجها أحاديث حسان محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل