على ما قد تكرّر غير مرّة وامّا الحسن في قوله ابني الحسن فهو ابن زياد الميثمي امّا سند الرّابع فهو موثق بابن فضّال وقد رواه في التّهذيب عن الصّدوق عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته ثم انّ في طريق رواية حنان في التّهذيب من ينافي الصّحة وامّا الصّدوق فله طرق إلى حنان في الأوّل منها محمّد بن عيسى وفى الثّاني عبد الصّمد بن محمّد وغير مصرّح بتوثيقه وفى الثّالث محمّد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم وامّا حنان ففيه وكذلك سدير الَّا انّ الصّدوق بما التزمه من نقل الأخبار الصّحيحة في الفقيه يدلّ على كونهما ثقتين الَّا أن يكون ذلك من حيث اجتهاده فلا يصلح حجّة على غيره اللَّهمّ الَّا ان يقال انّه يكون مساويا لتوثيق النّجاشي والشّيخ ان لم يكن أعلى فانّ مصنّفي كتب الرّجال مثل من ذكر لم يذكر التّوثيق الَّا عن اجتهاد امّا سند الرّابع فهو صحيح وطريقه إلى الحسين بن سعيد واضح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله فأكره ان أصومه يقتضى انّه تعليل الكراهة صومه مطلقا نظرا إلى انّ كثرة كونه يوم عيد هو سبب الكراهة وهذا كما ترى ينافي استحبابه على ما تضمّنه بعض الأخبار من قوله عليه السّلام ومن صام يوم عرفة فله من الثواب ويمكن ان يقال انّ الكراهة لا ينافي الثّواب إذ المكروه يستعمل شرعا في الأقلّ ثوابا لا المعنى الأصولي لأنّ العبادة على تقدير صحّتها لا بدّ لها من الثّواب والحاصل انّ الثّواب المذكور في الأخبار يحصل وان وقع النّهى عن صومه على أن يكون النّهى للكراهة وانّ كراهة الصّوم في عرفة لكونه العيد في أكثر السّنين لا يقتضى عدم الثّواب في صومه حيث انّ احتمال العيد لا يفيد تحريمه وحصول الثّواب لتحقّق العبادة والكراهة ح لاحتمال العيد ثمّ يمكن ان يقال في وجه الجمع ان الصّوم ان أضعف عن العبادة كان مرجوحا وكذلك مع الشّكّ في العيد وعلى هذا فالدّعاء أفضل من الصّوم وقد يقال انّه حاص يعرفه كمالا يخفى وان لم يكن الصّوم مضعفا كان راجحا والشّيخ رحمه اللَّه اختار هذا الجمع في يب ثمّ انّ ما تضمّنه
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 270
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٧٠