فهو صحيح وقد رواه أيضا بطريق محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللَّه والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صيام أيّام التّشريق قال انّما نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن صيامها بمنى فامّا بغيرها فلا بأس
قال رحمه اللَّه باب صيام الأيّام الَّتي بعد يوم الفطر
أمّا السّند روى الزّهري وهو من العامّة امّا سند الثّاني فهو ضعيف جدّا لكن يظهر من الشّيخ الاعتماد عليه حيث أورده وحده ههنا على وجه المعارضة لحديث مشهور رواه الزّهري وهو من العامّة روى الشّيخ معلَّقا عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم إذا أفطرت من رمضان فلا يصومنّ بعد الفطر تطوّعا الَّا بعد ثلث يمضين فح ينبغي القطع بكراهة صوم ثلاثة أيّام بعد الفطر لرواية حريز الآتية وما رواه الشّيخ في التّهذيب بطريق صحيح عن زياد بن أبي الحلال قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام أنّها أيام اكل وشرب وأقلّ مراتب ذلك الكراهة ويستفاد من هذه الرّواية كراهة صيام أيّام التّشريق في غير منى تكملة حديث صحيح كراهة صيام يومين بعده محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اليومين اللَّذين بعد الفطر أيصامان أم لا فقال اكره لك أن تصومهما
قال رحمه اللَّه باب صوم يوم عرفه
أمّا السند فهو موثّق بابن فضّال امّا سند الثاني فهو صحيح ومن الأصحاب من قال طريق الشّيخ في المشيخة إلى الحسين بن سعيد غير معلوم الصّحة والموجود في نسخ التّهذيب ما ذكرناه ولكن في الكافي مروى بطريق صحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على صوم عرفة سفرا على الاحتمال فلا يثمر حكما شرعيّا امّا سند الثّالث فلانّ فيه علي بن الحسن وهو ابن فضال
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 269
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٦٩