تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
هذه المجملة عليها انتهى أشار محمّد بالأخبار المفصّلة إلى رواية عمر بن يزيد المتقدّمة وهى صريحة فيما ادّعاه من الحضر بجواز أن يكون المراد بالإمام العدل إمّام الجماعة المرضىّ والأقرب جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع لاطلاق الآية الشّريفة والأخبار الكثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الَّا في المسجد الحرام ومسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله ومسجد الكوفة أو مسجد جماعة ويصوم ما دام معتكفا امّا سند السّابع فهو صحيح ورواه الصّدوق في الفقيه أيضا بطريق صحيح حيث قال وفى رواية منصور بن حازم وفى طريقه إليه محمّد بن ماجيلويه ومحمّد بن عبد الحميد ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللَّه بن سنان قال المعتكف وساق الحديث إلى أن قال سواء عليه في المسجد صلَّى أو في بيوتها وصورة المتن كما ههنا ولولا ضبط الصّدوق رحمه اللَّه وحرصه على حفظ اتّصال الحديث لكاد أن يضيع يصنع الجماعة فانّ ظاهر اللَّفظ كونه من كلام عبد اللَّه بن سنان وامّا أكثر هذا وأشباهه منهم والمقتضى للإضمار مجرّد الإتّكال على ظهور الحال وقلَّة الاعتناء بالضّبط والتّحرّز عمّا يؤدّى إلى اللَّبس امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من الإعتكاف به لعلّ المراد به مسجد مكَّة إذا لم يظهر من يقول به ثمّ انّ في الفقيه بعد قوله في أي بيوتها بهذه العبارة شاء والمعتكف في غيرها لا يصلَّى الَّا في المسجد الَّذي سماه ولا يخفى انّ فيه دلالة على جواز الإعتكاف في غير المساجد الأربعة الَّا أن يحمل مطلقه على المقيّد وقد تقدّم انّه إذا لم تكن المنافاة بينهما لا يجب حمله عليه فتدبّر فيه امّا سند الثّامن فهو موثّق امّا سند التّاسع فهو صحيح قال رحمه اللَّه باب الإشتراط في الإعتكاف أمّا السّند ففيه أبو بصير امّا سند الثّاني ففيه محمّد بن علىّ أفيد لعلَّه محمّد بن عليّ بن مهزيار فإنّه في طبقة من يروى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال ويتوسّط بينه وبين الحسن بن محبوب وكذلك في الأسانيد المتقدّمة في الباب المتقدّم فليعرف ثمّ انّه موثق بابن فضّال امّا سند الثّاني فهو صحيح وامّا أبو عبيدة فهو الحذاء زياد بن عيسى وقد رواه الكليني عنه بطريق صحيح عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب