تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
في كتاب الصّوم عن محمّد بن يعقوب بهذا الطَّريق الضّعيف كما علم ولم أقف على رواية الكليني له في غير هذا الموضع بعد تصفح واعلم انّه يوجد في كلام بعض الأصحاب القدح في المكاتبة الأولى باقتضائها مساواة يوم الجمعة ليوفى العيدين في المنع من الصّوم وقد اجمع الأصحاب على خلافه وأنت تعلم انّ الإشارة فيها قابلة للتّأويل ولكن فرض اتّفاق اليوم المنذور من الجمعة فيه يحتاج إلى مزيد تكلَّف ربّما يقوى به احتمال كونه مصحفا وأورد على حديث مكاتبه بندار أيضا انّه تضمّن وجوب الصّوم في المرض إذا نوى ذلك في النّذر ولم يقل به أحد ويندفع بمثل ما قلناه قبل لجواز تخصيص الإشارة بالسّفر امّا سند الثّالث ففيه عبد اللَّه بن محمّد وهو أخو أحمد بن محمّد بن عيسى وهو الَّذي لقبه بنان وقد تقدّم غير مرّة فالحديث صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ الإفطار لغير عذر يقتضى اطعام سبعة مساكين وعلى انه لا ينحل النّذر بذلك لأنّ الكفّارة لكلّ يوم يقتضى ذلك وقد مر مستقصى ( ؟ ؟ ؟ ) فلا نعيده قال رحمه اللَّه أبواب الاعتكاف باب المواضع الَّتي يجوز فيها الاعتكاف أمّا السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه رواه بطريق صحيح حيث قال وروى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد وفى طريق الصّدوق إليه محمّد بن موسى المتوكَّل والعلَّامة وثقه فقط امّا المتن فلأنّه يدلّ على اشتراط صلاة إمام عدل جماعة ولفظ إمام امّا مضاف إلى العدل أو عدل صفة له وعلى الأول ربّما كان له دلالة على المعصوم وعلى الثاني فان احتمل لكنّه بعيد والعلَّامة في المختلف نقل الأقوال في المسئلة ونقل في بعضها ما يقتضى انّ مثل هذا اللَّفظ يراد به المعصوم فمن ذلك ما حكاه عن علي بن بابويه انّه قال لا يجوز الاعتكاف الَّا في المسجد الحرام ومسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المداين والعلَّة في ذلك انّه لا يعتكف الَّا في مسجد جمع فيه إمام عدل وقد جمع النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله بمكَّة وجمع أمير المؤمنين عليه السّلام في هذه الثلاثة المساجد