في الظَّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيّته ينافي ما ذكره من الأيّام ان أراد بها التّعيين وان أراد بيان أحد الأفراد لم يتمّ المخالفة لدعوى الإجماع وربّما يقال بجواز الاختصاص بمورد الرّواية ولم أر من ذكر ذلك من الأصحاب بل المنقول الاكتفاء باليوم مطلقا وانّما الخلاف في جواز التّفريق بعد اليوم وعدمه بعد الاتّفاق على عدم قطع التّتابع وروى الشّيخ عن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال صيام كفارة اليمين في الظَّهار شهرين متتابعين والمتتابعان أن يصوم شهر أو يصوم من الشّهر الآخر أيّاما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر فيه ثمّ قضى ما بقي عليه وان صام شهرا ثمّ عرض له شئ فأفطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصّيام كلَّه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان فقال يصوم رمضان ويستأنف الصّوم فان هو صام في الظَّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيته وروى الشّيخ هذا الخبر معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه ورواه الصّدوق أيضا عن منصور بن حازم ولكن في طريقه إليه محمّد بن عبد الحميد وحاله لا يخلو من جهالة وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في رجل صام في طهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان فقال يصوم رمضان ويستأنف الصّوم فان هو صام في الظَّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيّته وروى الشّيخ هذا الخبر معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه ورواه الصّدوق أيضا عن منصور بن حازم ولكن في طريقه إليه محمّد بن عبد الحميد وحاله لا يخلو من جهالة وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير إلى قال كلّ صوم يفرق الَّا ثلاثة إمّام في كفارة اليمين فإذا عرفت هذا فاعلم انّ المفيد في المقنعة قال فان تعمّد الإفطار بعد ان صام من الشّهر الثّاني شيئا فقد أخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام والشّيخ رحمه اللَّه استدلّ عليه بما رواه الصّدوق بطريق صحيح في طريقه إلى منصور حازم ماجيلويه ومحمّد بن عبد الحميد واستدلاله به غريب ونقل عن ابن إدريس انّه اختار
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 250
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٥٠