تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الأمر بالقضاء متابعا وانّه إذا لم يستطع فليقضه كيف شاء لا يقتضى وجوب التّتابع لما يدلّ عليه آخره من قوله فان فرق فحسن وإن تابع فحسن الَّا ان يقال بجواز اختصاصه بمن لم يستطع التّتابع يعنى انّ لم يستطع تتابع الجميع ان فرق الجميع فحسن وان تابع فحسن الَّا ان يقال لجواز ( ؟ ؟ ؟ ) اختصاصه بمن لم يستطع التّتابع يعنى ان لم يستطع بعضا وفرق بعضا فحسن وأيضا يمكن أن يكون التّتابع على الاستحباب وبينه ( ؟ ؟ ؟ ) أخره لأنّ ظاهر الأمر الوجوب وما قد يقال من أن ذكر الحسن في الأمرين ينافي ترجيح التّتابع فيمكن إن يجاب عنه بانّ المراد عدم لزوم التّتابع وهو لا ينافي الاستحباب نعم في الحديث دلالة على المباح الشّرعي في الجملة ويؤيّده الخبر الثّاني كما سيأتي ثمّ انّ الصّدوق رواه بطريقه عن الحلبي واقتصر منه على ما قيل قوله قال قلت وفى المتن في أيّ شهر ورواه الكليني في الحسن والطَّريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي والمتن كما رواية الصّدوق حيث قال وسأل عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجّة وقطعه قال اقضه في ذي الحجّة فاقطعه إن شئت وروى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا كان على الرّجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه أيّ شهر شاء أيّاما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيّام فان فرق فحسن وان تابع فحسن ثمّ انّ طريقه إلى عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبيه رضى اللَّه عنه عن سعد بن عبد اللَّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير وغيره عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه فهو صحيح وطريقه إلى الحلبي أيضا كما تقدّم ثمّ الظَّاهر من هذه الأخبار وغيرها رجحان المتابعة وجواز التّفريق ثمّ انّ ظاهر خبر عبد الرّحمن حيث تضمّن وقطعه لعلّ المراد به قطع التّتابع بالعيد والجواب بقوله إن شئت غير مطابق للزوم القطع ولعلّ المراد منه إن شئت القضاء في ذي الحجّة ويحتمل القطع في غير العيد بل في نفس القضاء وذكر ذي الحجّة لدفع ما يتخيّل من بعض الأخبار الغير النّقيّة فيما رواه الشّيخ من انّه لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجّة وللشّيخ توجيه بعيد