تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
عن معلَّى بن محمّد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن أبي مريم الأنصاري والمتن متّفق الَّا في قوله فليس عليه قضاء ففي الكافي فليس عليه شئ وقوله وان صحّ ثمّ مات ففيه ثمّ مرض ثمّ مات فحماد بن عثمان مكان أبان بن عثمان كما في بعض نسخ الكتاب من سهو الناسخين وأيضا ليس في الكافي الَّا ما نقلناه وهو انّه إن كان له مال يتصدّق عنه وليّه من ماله الَّذي خلفه مكان كلّ يوم بمد وان لم يكن له مال يصوم عنه وليّه فاذن قول الشّيخ الَّا انّه قال يصوم عنه وليّه غير مستقيم فليعرف امّا سند السّابع ففيه أبو بصير وقد عرفت اشتراكه فالحديث غير معلوم الصّحّة امّا المتن فظاهر ثمّ انّ ما يقرب منه ما روى الشّيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لا يصحّ حتّى مات لا يقضى عنه ثمّ انّ في طريق الشّيخ إليه جهالة والشّهيد الثّاني في المسالك تصدّى له ثمّ قوى اعتبار التّمكَّن من القضاء في المسافر ولو بالإقامة في أثناء السّفر كغيره وأجاب عنه بضعف السّند وامكان حملها على الاستحباب أو على الوجوب لكون السّفر معصية انتهى ولا يخفى انّه وإن كان ضعيفا الَّا انّ الكليني روى في الصّحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنه قال امّا الطَّمث والمرض فلا وامّا السّفر فنعم انتهى وقد رواه الصّدوق في الفقيه أيضا حيث قال وروى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة وطريقه إليه صحيح لان فيه عن أبيه رضى اللَّه عنه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم ثمّ انّ ما يتضمّنه يدلّ على القضاء عن المرأة ما فاتها في السّفر من الصّوم ولكن لم يذكر القاضي ولكن بشهادة الأخبار السّالفة انّه الوليّ وقد روى الشّيخ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها قال امّا الطَّمث والمرض فلا وامّا السّفر فنعم ومن الأصحاب من حكم بأنّه موثّق وهذا كما ترى لانّ الشّيخ رواه عن علي بن