تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بطريقه وفى المتن أدركه شهر رمضان امّا سند السّادس فهو صحيح بمعلى بن محمّد ومن الأصحاب من قال لكن ابن بابويه رواها في كتابه بطريق صحيح عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري انتهى وذلك حيث قال الصّدوق في الفقيه قد رواه بطريق صحيح حيث قال وروى أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا صام الرّجل شيئا من شهر رمضان ثمّ يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء ان مات وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ من مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّ فإن لم يكن له مال صام عنه وليه وإنّما قلنا انّه صحيح لانّ طريقه إلى أبان عن محمّد بن الحسن رضى اللَّه عنه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عبد الجبّار كلَّهم عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان الأحمر فالحديث صحيح لكن بقي انّه يخالف ما يتضمّنه ذلك الخبر ثمّ مرتضى المرتضى رضى اللَّه تعالى عنه اشتراط وجوب القضاء على الولي بأنّه لا يخلف الميت ما يتصدّق به عن كل يوم بمد ومن الأصحاب من حكم بأنّه يدلّ عليه ما رواه ابن بابويه وذكر هذا الخبر وأنت خبير بانّ مرتضى المرتضى محمل في الفايت امّا المتن فهو بعينه كما في التّهذيب الَّا انّ في بعض نسخ التّهذيب تصدق في الموضعين وقد نبّه الشّيخ على ما في كذا من المخالفة لما ورد من غير هذا الطَّريق فقال في هذا الكتاب والتّهذيب في هذه الرّواية مثل ذلك الَّا انّه قال صام عنه وليّه ولم يتعرّض لترجيح شئ منهما وربّما يتوهّم انّ هذا هو الاضطراب في المتن المنافي لصحّة الخبر كما تقرر يندفع بانّ شرطه المقرّر أيضا وهو تساوى الرّوايتين غير حاصل فانّ المروى من طريقين أرجح ومع ذلك فأمارة عدم الضّبط في المروى بالواحد ظاهره في مفتتح الحديث حيث اخلّ بذكر فوات شئ من صوم شهر رمضان يدلّ على انّه إذا لم يكن للميّت مال تصدّق عنه وليّه وظاهره غير ما في الفقيه على ما نقلنا حيث انّه يدلّ على انّه إذا لم يخلف شيئا فليصم عنه وليه كما نبّه عليه الشّيخ ولعلّ ما في الفقيه وفى هذا الخبر أبيت ولا يضر ( ؟ ؟ ؟ ) ضعف هذا الخبر وفى الكافي بطريق ضعيف عن أبان وذلك حيث قال الحسين بن محمّد