وفى متنها زيادة عمّا نقله هنا فإنّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طايفة ثمّ أدركه شهر رمضان قابل فقال إن كان صحّ فيما بين ذلك ثمّ لم يقضه حتّى أدركه رمضان قابل فانّ عليه أن يصوم وأن يطعم عن كلّ يوم مسكينا وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الَّا الصّيام على آخر الرّواية وهذه الرّواية لا يخلو من شئ أيضا ثمّ أفيد انّ المتن في الكافي على هذه الصّورة عن رجل عليه من شهر رمضان طايفة ثمّ أدركه شهر رمضان قابل قال عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الَّا الصّيام ان صحّ وان تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكينا امّا سند الرّابع فهو ضعيف بأبي بصير لاشتراكه امّا المتن فلأنّه يتضمّن فان تهاون به وقد صحّ فعليه الصّدقة والصّيام جميعا لكل يوم مد فيدلّ على ذلك التّفصيل بوجه ما امّا سند الخامس فلانّ فيه عباد بن سليمان وفى الرّجال أخبرنا أبو عبد اللَّه القزويني قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى قال حدثنا عبد اللَّه بن جعفر قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقي عن عباد بكتابه جش وفى لم عباد بن سليمان روى عن محمّد بن سليمان الدّيلمي روى عنه الصّفار وامّا سعد بن سعد فهو ابن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري فالحديث ضعيف بهما لجهالة حالهما في الرّجال مع الإرسال ثمّ انّ الشّيخ قال قال محمّد بن الحسن لا ينافي بين هذه الأخبار لانّ من مرض من رمضان إلى رمضان آخر ان صحّ فيما بينهما صحّة يقوى على القضاء فلم يقضه منهاونا بذلك إلى آخره ومن الأصحاب من قال الظاهر انّه يريد بالمتهاون غير العازم على القضاء كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك وان صحّ وعزم على القضاء وليس فيما أورده رحمه اللَّه من الرّوايات ما يدلّ على هذا التّفصيل وانّما المستفاد منها وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخّر القضاء توانيا من غير عذر حتّى دخل الرّمضان الثّاني سواء كان عازما على القضاء أم لا وبمضمون هذه الرّوايات أفتى الصّدوقان وقال المحقّق في المعتبر وهو المعتمد امّا سند السّادس
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 224
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٢٤