متّهما في دينه وفى مذهبه ارتفاع وأمره مختلط لا اعتمد على شئ ممّا يرويه وقد ضعّفه الشّيخ في الفهرست وقال في كتاب الرّجال في أصحاب الهادي إبراهيم بن إسحاق ثقة فان يكن هو هذا فلا تعويل على روايته وقال البرقي إبراهيم بن أزور سح لا بأس به والظَّاهر انّ الثّقة ليس الأحمري هذا ولا الأحمري الَّذي في ق ولا أحدهما الآخر وامّا عبد اللَّه بن حماد فهو الأنصاري قال النّجاشي انّه من شيوخ أصحابنا وقال ابن الغضايري انّه يكنى أبا محمّد نزل قم لم يرو عن أحد من الأئمة عليهم السّلام وحديثه تعرفه تارة وتنكره أخرى ويخرج ( ؟ ؟ ؟ ) شاهدا صه وفى جش عبد اللَّه بن حماد الأنصاري من شيوخ أصحابنا له كتابان أحدهما أصغر من الآخر أخبرنا بهما علي بن شل ( ؟ ؟ ؟ ) بن أسد عن ظفر بن حمدون عن الأحمري عنه وفى ست ابن حماد له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عنه وفى لم عبد اللَّه بن حماد الأنصاري له كتاب وفى ق عبد اللَّه بن حماد امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من الإشارة في قوله امّا يعرف هذا عايد إلى الرّجل وقوله حق منصوب على المفعوليّة امّا سند الرّابع فهو مجهول لعدم توثيق محمّد بن سهل سواء كان ابن اليسع الكوفي ق أو الطَّائي الكوفي ق امّا سند الخامس فهو صحيح أفيد وفى التّهذيب أيضا كذلك وفى الكافي عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن عليه السّلام وهو الأظهر في الأسناد بحسب الطَّبقة والطَّريق غير مشكوك في صحّته على كلّ حال فانّ عبد الملك بن عتبة ثقة من غير غميزه امّا المتن فظاهر ولكن حمل الشّيخ بعيد جدّا فلذا قيل انّه لا وجه للسّؤال عن حكم جماع المسافر ليلا والأجود في الجمع حمل الاخبار الأوله على الكراهية وبالجملة الحق ما أفيد بهذه العبارة الأصحّ ما قاله الصّدوق في الفقيه انّ النّهى عن الجماع للمسافر المفطر انّما هو نهى كراهته لا نهى تحريم امّا سند السّادس فهو أيضا صحيح
قال رحمه اللَّه باب حكم من اسلم في شهر رمضان
أمّا السّند فهو صحيح لكن الشّيخ رواه ههنا موصولا بطريق الحسين بن أبان كخبري صدر الباب الآتي في كيفيّة قضاء ما فات من شهر رمضان الَّا انّ روايته عن أبان هنا
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 216
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢١٦