تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الخبر السّابع الآتي وامّا ثانيا فلانّ ما ذكر من احتمال أن يكون القضا متوجّها إلى المسافر يأبى نحوه عليه فان اكل ما قاله في العيد يقال في السّفر فكيف يقضى صوم السّفر مع عدم نذره وكذلك المرض أيضا اما سند الخامس فهو موثّق والسّادس ففيه جعفر بن محمّد بن أبي الصّباح ولم يحضرني الآن حاله في الرّجال وامّا أبوه محمّد بن الصّباح ففي الرّجال له روايات امّا سند السّابع فهو صحيح واما بندار فهو بالنّون بعد الباء والدّال والرّاء سيّد من أصحاب القميّين ثقة عالم فقيه عارف بالأدب والشّعر صه ويق له أبو القسم امّا المتن فلانّ الشّيخ يروى هذا الحديث في موضعين من التّهذيب وهو في أحدهما سقيم فلفظه هنا كلّ يوم سبت ثمّ انّ ما يتضمّنه يدلّ على عدم وجوب قضاء ما فاته لعذر فلا ينحل نذره ح وظاهر بعض الأصحاب انّ التّركيب يقتضى البطلان بالإخلال بخلاف ما إذا كان المنذور عبادات أنت خبير بانّ المراد بالمركَّب ما لم يصدق ما لم يصدق على كلّ جزء منه انّه عبادة بل يكون المجموع عبادة واحدة ومن الظَّاهر ان صوم كلّ يوم عبادة برأسها فيكون الصّيام في الأيام عبادات متعدّدة كصوم شهر رمضان الَّا ان يتعلَّق ذلك بالهيئة المجموعيّة فيبطل بإخلالها إذا قصدها النّاذر لكن هذا الاحتمال لم نجده في كلام أحد من الأصحاب ثمّ انّ العلَّامة في المنتهى بعد نقل هذا الخبر الدّال على انّ من افطر الأيّام المنذورة من غير علَّة عليه الصّدقة لسبعة مساكين عن كلّ يوم انّها دالَّة على بطلان النّذر بتعمّد الخلف وقد تبعه جماعة وأنت خبير بانّ لزوم الكفّارة لكلّ يوم ينافي ذلك منافاة ظاهره مضافا إلى انّ الكفّارة غير كفّارة خلف النّذر ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام في رجل نذر على نفسه ان هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كلّ يوم أربعا وهو اليوم الَّذي يعجز عن ذلك لعلَّه أصابته أو غير ذلك فمد اللَّه للرّجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك قال يتصدّق بكلّ يوم بمدّ من حنطة أو تمر ثمّ ان له إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر طريقين الأوّل عن أبيه ومحمّد بن الحسن رضى اللَّه عنه