الرّجل في شهر رمضان افطر وان صامه بجهالة لم يقضه وبهذا الأسناد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم قال من صام في السّفر بجهالة لم يقضه والشّيخ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن عبد الجبّار عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر فقال إن كان لم يبلغه انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن ذاكر فليس عليه القضاء فقد أجزأ عنه الصّوم ورواه في موضع آخر من التّهذيب باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرّحمن ابن أبي عبد اللَّه قال سألته وذكر المتن وفيه وقد أجزأ ولا يخفى انّه المناسب وامّا اثبات الفاء في قوله فقد واقع في عدّة نسخ للتّهذيب ولا يخفى خرازنه ولكن فيه شهادة بانّ التّعويل في اثبات حكم تفرق فيه بين الواو والفاء على ما يوجد في نسخ كتب الحديث غير متّجه لعدم الوثوق بالصّحة في مثله بعد ظهور انتفاء الضّبط فيه
قال رحمه اللَّه باب صوم النّذر في السّفر
أما السّند فهو موثّق بكرّام عبد الكريم لأنّه ثقة واقفيّ اما سند الثّاني فانّ فيه القسم بن محمّد الجوهري من أصحاب أبي الحسن الكاظم عليه السّلام واقفيّ لم يلق أبا عبد اللَّه عليه السّلام صه وذكر الشّيخ في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام القسم بن محمّد روى عنه الحسين بن سعيد فالظَّاهر انّه غيره والأخير ثقة انتهى ومن الظَّاهر الاتّحاد كما يظهر من الفاضل الأسترآبادي ومأخذ التّوثيق حدا ولعلَّه يوهم ذلك من رواية الحسين بن سعيد عنه ولو أفاده فعلى الاتحاد أيضا كذلك فتدبر وامّا علي بن أبي حمزة فهو مشترك بين البطائني الواقفي الضّعيف وبين الثمالي الثّقة قال الكشي سألت أبا الحسن حمدويه بن بصير عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي والحسين بن أبي حمزة ومحمّد أخويه وأبيه كلَّهم فقال ثقات فاضلون صه وفى كش في ابن حمزه الثمالي والحسين بن أبي حمزة ومحمّد أخويه وأبيه قال أبو عمرو سألت إلى آخر ما في صه فالحديث لم يظهر كونه موثّقا اما سند الثّالث فهو موثّق امّا المتن فما تضمّنه من اشهر الحرم
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 206
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٠٦