أن يقبّلها لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك إلى أن قال قال العلَّامة والأقرب انّه ان قصد الانزال ما نزل وجب عليه القضاء والكفّارة مطلقا سواء كان النّظر إلى من يحرم عليه أو لا وان لم يقصد الأنزال فانزل التّكرار النّظر من غير قصد بل كرّر النّظر فسبقه الماء وجب عليه القضاء خاصّة إلى آخر ما أورده من الاستدلال وأنت خبير بانّ الأقوال ليس فيها ذكر التّحريم مع ظنّ الأنزال وما قاله العلَّامة في اختياره غير واف ودليله غير تامّ اما سند الثّالث فهو صحيح أيضا امّا المتن فهو ظاهر بما قرّرنا وكذلك ما تصدّى له الشّيخ من التّوجيه ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام الملطام بكسر الميم وهو مقدمة القتال كما انّ بدو الجماع الملاعبة
قال رحمه اللَّه باب حكم من أمذى وهو صايم
أما السند فلانّ فيه القسم وهو ابن الجوهري وامّا على فهو ابن حمزة واما أبو بصير فمشترك وقد علمت الأمر فيه سابقا فتذكَّر امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام وقال لا تباشروهنّ يعنى اللَّه تعالى وقوله يعنى الغشيان أفيد هو كناية عن الجماع قال في المغرب الغشيان بالكسر الإتيان يقال غشيه إذا أتاه ثمّ كنى به عن الجماع كما بالإتيان ومن فسّره بالتّغطية فقد سها اما سند الثّاني فهو ظاهر ممّا تقدّم اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله ويصوم يوما أفيد عطف على يعود فهو في حيّز مدخول لا وامّا في الأوّل فهو حكم بالصّوم عقوبة على سبيل الاستحباب وعلى هذا فلا شذوذ في الخبر أصلا
قال رحمه اللَّه باب حكم الاحتقان
أما السند فهو صحيح وكذلك روى الصّدوق في الفقيه حيث قال وسأل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن رضى اللَّه عنهما عن سعيد بن عبد اللَّه والحميري جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والثّاني حسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور وصحيح أيضا على ما في الواقع اما المتن فلانّ ما يتضمّنه يدلّ على عدم جواز الاحتقان امّا بطلان الصّوم فلا لتوجّه النّهى هنا إلى أمر خارج ثمّ المنقول عن ابن الجنيد انّه يستحبّ للصّايم الامتناع من الحقنة ولم يظهر وجهه وظاهر الرّواية تحريمه بالجامد والمايع فلذا من الأصحاب من استدل بهذا الخبر عليه والمنقول عن الشّيخ وابن إدريس تحريم الحقنة بالمايع خاصّة ولا يجب بها
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 168
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص١٦٨