تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
حيث لم يثبت له حقيقة شرعيّة ولا لغويّة وظاهر العرف انّ الارتماس غمس البدن من خارج الَّا أن يق انّ هذا غير معلوم الاشتراط فليتأمّل وقد يقال أيضا انّه إذا وقع في حال الأخذ والرّفع ان تحقّق الارتماس وهو في الماء فما دام يقصد الارتماس يقع حراما فلا يكون واجبا وإن كان لم يتحقّق الارتماس حال كونه في الماء لم يصحّ الغسل مع النيّة في الماء وكون الخروج واجبا لحفظ النّفس أو لإزالة الارتماس المحرم لا يوجب جواز نيّة الارتماس لأنّها مضادّة لنيّة عدم الارتماس اللَّهمّ الَّا ان يقال انّ النّيّة غير معتبر ومع تحقّق وجوب الخروج انتفى التّحريم فيصحّ الغسل الرّابع انّ شهيد المتأخّرين في المسالك قال انّ المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجّه النّهى إليه وانّ الجاهل عامد ولعله مقتضى هذا الخبر المبحوث عنه حيث انّ ظاهره انّ الصّايم لا يضرّه ما صنع إذا اجتنب الأربع أو الثّلث ومفهومه انّه إذا لم يجتنب يضرّه والضّرر امّا بالتّحريم أو الإفساد لكن الافساد إذا فرض عدمه كما هو مختار هذا الشّهيد بقي التّحريم فإذا انتفى عن الجاهل الإثم والإفساد فقد تحقّق انّه لم يجنب الأربع ولم يحصل له الضّرر والنّص مطلق ويمكن الجواب بانّ القصد وإن كان مطلقا الَّا انّ العقل يقيده ولا ضرر فيه وهذا البحث بالقياس إلى الصّوم وإن كان كلام الشّهيد في الغسل اما سند الثّاني فهو صحيح وامّا محمّد بن إسماعيل فبالجرّ عطفا على عليّ بن إبراهيم وقوله جميعا أي إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان جميعا اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله بمكتل بكسر الميم وسكون الكاف بعدها تاء منقّطة فوقها نقطتان مفتوحة شبّه الزنبيل تسع خمسة عشر صاعا وفى الكافي بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع باصواعنا وما تضمّنه من قوله فلمّا رجعنا قال أصحابنا انّه بدأ بالعتق فيه احتمالات أحدها أن يكون من كلام جميل بن دراج بما حاصله انّ الَّذي سمعته ما ذكر لكن لما رجعنا من عنده عليه السّلام قال أصحابنا انّ الأمام عليه السّلام بدأ بالعتق الخ وفى المقام اشكال يندفع بان جميل حكى ما سمعه وما قاله أصحابه وثانيها أن يكون القايل الرّاوي وهو جميل وضمير انّه يعود إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله والمعنى ان جميل حكى ما سمعه من الأمام وأصحابه قالوا إن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله بدأ بالعتق ولا يخفى ما فيه وثالثها أن يكون جميل حكى الرّواية