ثلث بانّ قوله عليه السّلام والارتماس بالنّصب عطفا على ثلث خصال وانّما أخرجه عن الخصال فجعلها ثلثا ثمّ عدة أخيرا ممّا يجب اجتنابه تنبيها على انّ الارتماس في الماء في يوم الصّيام حرام لكنّه ليس ممّا يترتّب عليه فساد الصّوم كما يترتّب على الخصال الثّلث وفى الفقيه وفى موضع من التّهذيب في هذا الخبر أربع خصال مكان ثلث خصال والمراد الخصال الَّتي يجب اجتنابها امّا لافساد الصّوم وذلك في الثّلث الأوّل وامّا لمجرّد التّحريم وذلك في الارتماس انتهى ثمّ لا يخفى انّ الطَّعام والشّراب على المعتاد كما عرفته آنفا وامّا غير المعتاد فالأكثر على تحريمه أيضا ونقل العلَّامة في المختلف عن السّيّد وابن الجنيد القول بعدم الإفطار الَّا بالمعتاد وأنت خبير بانّ ظاهر الآية والأخبار يفيد العموم وادّعاء الظَّهور في المعتاد يشكل بعدم ثبوت عرف في استعمالها في المعتاد وحكى في المختلف الاستدلال بانّ تحريم الأكل والشّرب انّما ينصرف إلى المعتاد وأجاب بالمنع من تناوله المعتاد خاصّة والعجب من العلَّامة انّه في المختلف قال ما نقلناه وفى المنتهى قال يقع الإفطار بالأكل والشّرب المعتاد بلا خلاف وامّا ما ليس بمعتاد فذهب علماؤنا إلى انّه يفطر وانّ حكمه حكم المعتاد وهو قول عامّة أهل العلم وغاية ما يمكن التّوجيه بانّ الإجماع بعد السّيّد وابن الجنيد انعقد أو انّ مراده اختصاص علمائنا من دون مشاركة أهل الخلاف والثاني ( ؟ ؟ ؟ ) فيه ما لا يخفى على من راجع كلامه بوجه ما نعم يحتمل عدم اعتماده بمخالفة معلوم النّسب كما هو المشهور والأوّل أولى في الأعذار ( ؟ ؟ ؟ ) وربّما يقال انّ غير المعتاد وان صدق عليه الأكل والشّرب كان يفطر أو بدون ذلك فهو محلّ بحث وما قد يق من انّ الحكمة تناسب تحريم الجميع لأنّ فايدة الصّوم الامتناع من حصول الجوع والعطش فإذا جوز غير المعتاد انتفت الفايدة فهو لا يثمر لاثبات حكم وامّا النّساء المتبادر من اللَّفظ إرادة الجماع وهو في المقبل ( ؟ ؟ ؟ ) مفطرا اجماعا كما نقله جماعة وامّا الدّبر فالخلاف فيه منقول إذا لم يحصل الأنزال امّا معه فلا خلاف فيه كما قيل وربّما يستدلّ على الاختصاص بالقبل بالانصراف إليه عند الإطلاق واطلاق النّهى عن المباشرة في الآية الكريمة خرج من ذلك ما عدا الوطي في القبل والدّبر فبقي
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 162
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص١٦٢