تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ثم قال خبّرت بأمرك قال قلت له أجل فدلّ هذا الحديث على ترك الوقف وقوله بالحق انتهى ولا يخفى انّ في الطَّريق أبا سعيد الآدمي وهو من لا يقبل قوله وخلف بن حماد وقد قال ابن الغضايري انّ أمره مختلط لكن وثّقه النّجاشي الَّا انّ الوقف لا نعلمه الَّا بهذا الحديث فتدبّر وامّا عبد اللَّه بن جندب بالجيم المضمومة والنّون السّاكنة والدّال المهملة المفتوحة والباء المنقّطة تحتها نقطه البجلي عربي كوفي من أصحاب الكاظم والرّضا عليهما السّلام ثقة ومعاوية بن وهب البجلي أبو الحسن عربي صميم حسن الطَّريقة روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام صه وزاد جش له كتب تفصيلها في الرّجال اما سند العشرين فلانّ فيه سماعة وهو ابن مهران الثّقة وكان واقفيّا صه والحسن بن حذيفة قد علمته آنفا فالحديث ضعيف به اما المتن فلانّ ما تضمّنه من قوله لا يمنع أن يكون اكمال في السّهر الصواب لا يمنع أن يكون اكمالها في الشّهر إذا نقص صيام قال رحمه اللَّه باب حكم الهلال إذا رأى قبل الزّوال أو بعده علي بن حاتم أما السّند فلانّ فيه عليّ بن حاتم بالحاء المهملة القزويني ابن أبي حاتم ويكنى حاتم أبوه بأبى سهل ويكنى على بأبى الحسن قال النّجاشي انّه ثقة من أصحابنا في نفسه يروى عن الضّعفاء وقال الشّيخ رحمه اللَّه علي بن حاتم القزويني له كتب كثيرة جيّدة معتمدة صه وزاد في ست نحو من ثلثين كتابا على ترتيب كتب الفقه وبالجملة انّ هذا السّند صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن رأى قبل الزّوال والحكم بالصّيام ونقل عن المرتضى انّه قال في بعض مسائله إذا رأى الهلال قبل الزّوال فهو لليلته الماضية وقال العلَّامة في المختلف انّ الأقرب اعتبار ذلك في الصّوم دون الفطر والمعتمد عدم اعتبار ذلك تمسّكا بمقتضى الأصل وقوله في صحيحة محمّد بن قيس الآتية وغيره ورواية جرّاح المدايني الآيتين بعد هذا بلا فصل ثمّ انّه يدل على الإفطار رابع هذه الأخبار والصّيام أفيد في بعض نسخ الكتاب لرأى بلام التّأكيد وفى التهذيب رأى قبل بقطع الإضافة إلى الزّوال على إرادتها والمعنى على الصّور الثلث جميعا انّ الرّؤية قبل الزّوال من الغدلا في هذا اليوم أو في هذه اللَّيلة لا يجوز معها الإفطار