تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وفتح تا المضارعة واهمال الحاء المهملة بين الميم السّاكنة والضّاد المعجمة أو بضمّ تاء المضارعة وكسر الحاء المهملة من المحوضة بمعنى النصوح والخلوص قال في القاموس أمحضه الود أخلصه كمحضه اما سند الحادي عشر فلانّ طريق الشّيخ إلى إبراهيم بن هاشم في التّهذيب عن جماعة منهم الشّيخ أبو عبد اللَّه محمّد بن النّعمان وأحمد بن عبدون والحسين بن عبيد اللَّه كلَّهم عن الحسين بن حمزة بن عليّ بن عبيد اللَّه العلوي عن عليّ بن إبراهيم فمن الظَّاهر انّ هذا الطَّريق صحيح وامّا الحديث فحسن بل صحيح اما المتن فلأنّه تضمّن على أموال آل محمّد والضّمير الَّذي مع قوله فيأخذ مؤنّث على وفقه وحكاه العلَّامة في المختلف بهذه الصّورة ونسب الاحتجاج بالحديث إلى من نفى الرّخصة من الأصحاب في الخمس مطلقا على الوجه المعارضة لما دلّ على الإباحة من الأخبار وهو طريف كيف وموضوع الخبر كما ترى انّما هو مال الوقف والمتصرّف فيه ممّن يتقى بشهادة الموافقة له على التّحليل في وجهه والتّصريح بعد خروجه بكونه على غير وجهه ودلالة قوله ثبت على أن التولي والتّصرف بطريق التّعدي وأي معارضة في هذا لتلك الأخبار والحاصل ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام يثب من الوثوب وقوله أتراه على صيغه المجهول بمعنى الظن ومن هنالك أفيد ان هذا الخبر يختصّ بالوقف فلا ينافي الأخبار السّابقة وقد يحمل هذا وما تقدّم من الأخبار المعارضة على غير محلّ الضّرورة أو على غير الشّيعة وامّا الشّيخ فقد ذكر فالوجه في الجمع بين هذه الرّوايات ما كان يذهب إليه شيخنا أفيد وهو أبو عبد اللَّه المفيد رحمه اللَّه تعالى ومرام كلامه ومغراه كما يجاهر به صريح عبارة المقنعة ما نبهناك عليه أعني انّ الرّخصة في صرف المال في المناكح قبل اخراج الخمس منه لا في سقوط الخمس في الأموال وانّما الفايدة حل الوطي وطيب الولادة مع استقرار الخمس في الذّمّة إلى أن يؤدّى وبالجملة يقول نصوص الرّخصة مقتضاها في باب المناكح حل انتفاع البضع في الأمّة المسبّبة من دون اخراج حقّ الأمام من الخمس وفى باب المساكن حل انتفاع السّكنى وفى باب المتاجر جواز تصرّفات التّجارة وقول الشّيخ هنالك في التّهذيب سديد حسن ما أسدّه وأحسنه حيث كرّر التّصريح بانّ الوارد عنهم عليهم السّلام