تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
في التّصرّفات والانتفاعات الَّتي هي من باب الحركات والأعراض والخمس في غنايم الأموال الَّتي هي الأعيان والجواهر كما قد نبّهنا عليه قال العلَّامة في التّحرير قال ابن إدريس المراد بالمتاجر أن يشترى الإنسان ممّا فيه حقوقهم عليهم السّلام ويخير في ذلك قال ولا يتوهّم متوهّم انّه إذا ربح في ذلك المتاجر شيئا لا يخرج منه الخمس وقال المحقّق في المعتبر وفى حال الغيبة لا بأس بالمناكح وبه قال المفيد والحقّ الشّيخ المساكن والمتاجر امّا المناكح فلأنّها مصلحة عامّة تعسّر التقصّي منها فوجب في نظرهم عليهم السّلام الأذن في استباحة ذلك من دون اخراج حقّهم لا بمعنى انّ الواطي يطأ الحصّة المختصّة بالإباحة بل لأنّ الَّذي يجب عليه الخمس يجوز أن يخرج القيمة فكان الثّابت في الذمّة هو قدر قيمة الحصّة فإذا عفى الإمام ملك الحصّة مالك الأمّة ووطي بالملك التام ثمّ قال وقال ابن الجنيد لا يصحّ التّحليل الَّا لصاحب الحقّ في زمانه إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره انتهى ما في المعتبر ونحن نقول كلامه متّجه في الحصّة وامّا العفو عن الثّابت في الذّمّة وهو قدر قيمة الحصّة فلم يرد عنهم عليهم السّلام في خبر من الأخبار أصلا ثم انّ وطى الحصّة بالأذن والإباحة ممّا لا فساد فيه ولا يصادمه قولهم البضع لا يتبعض وأيضا انّما يتوهّم التّبعّض فيما يتعيّن حصّة الشريكة بكونها بعينها ملكا طلقا له وفى باب الخمس ليس كذلك إذ يجوز لمن عليه اخراج الخمس أن يخرج القيمة فيكون قيمة الحصّة ثابتا في الذّمّة والرّقبة المسبية بتمامها ملكا للواطي المخمس بالقيمة فاذن قد استبان الأمر وبان حال قول شيخنا الشّهيد في الدروس في الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية ولا يجب اخراج خمسها وليس من باب تبعض التحليل انّه وليس حل بضع الأمة المسبية في باب التّحليل من الأمام حتّى يلزم تبعّض البضع بل انّه من باب التّمليك من الأمام للحصّة أو للجميع والتّرديد امّا بناء على رواية العبّاس الورّاق فانّ على روايته إذا غزا القوم باذن الأمام أو نايبه كانت الغنيمة خمسها للأمام عينا أو قيمة وأربعة أخماسها للغانم وإذا غزوا بغير اذن الأمام كانت الغنيمة بتمامها للأمام خمسها من باب الخمس وأربعة أخماسها من باب العقوبة للغانم أخذا إيّاه بضدّ المقصود كما في منع توريث القاتل وامّا لأنّه على العمل بأكثر الرّوايات وأشهر