تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
محمّد بن علي قال حدّثنا عليّ بن حاتم قال حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت قال حدّثنا عليّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز عن أحمد بن عايذ بكتابه وفى قر أحمد بن عايذ وفى ق ابن عايذ بن حبيب العبسي الكوفي أبو علي السند عنه وفى د أيضا ابن حبيب فالظ انّ أبو حبيب في صه سهو واما أبو سلمه عن سالم بن مكرّم فقد أفيد في أكثر نسخ التّهذيب وكثير من نسخ هذا الكتاب عن أبي سلمة عن سالم بادخال عن بين أبى سلمة وسالم وأبو سلمة على هذا هو الَّذي ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في أصحاب أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال وقيل اسمه خلف بن خلف اللَّقايفى خادم أبى الحسن الثالث عليه السّلام وفى طايفة من النّسخ اسقاط عن من البين على أن يكون أبو سلمه هو سالم بن مكرم لما قد روى الكشي انّ أبا عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام كناه أبا سلمه ونهى عن تكنيهه بأبى خديجة وكان مكرم يكنى أبا سلمه وعلى هذا فالطَّريق صحيح على الأصحّ لأنّ النّجاشي قال فيه ثقة ثقة مرّتين وروى الكشي عن محمّد بن مسعود قال سألت أبا الحسن عليّ بن الحسن بن فضّال عن اسم أبى خديجة قال سالم بن مكرم فقلت ثقة فقال صالح وكان من أهل الكوفة وكان جمالا والشّيخ أيضا وثّقة في موضع وأحمد بن عايذ الأحمسي البجلي الثّقة الجليل صحبه فبه عرف وعنه أخذ ومن جهته قال له الشّيخ في أصحاب الصّادق عليه السّلام اسند عنه ثمّ انّ على الحسن بن داود هناك اشتباها أوضحنا فساده في المعلَّقات على كتابه اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله حلل على صيغة الأمر من التّحليل وقوله ففزع بالفاء بعدها زاي بعدها عين مهملة بمعنى حزن وقوله ليس يسألك أن يعترض الطَّريق أفيد يعنى ليس يسألك تحليل الفروج باعتراض طريق الشّرع بل انّما يسألك اخلال تصرّفاته في ماله للمناكح والمساكن من قبل تخميسه فيكون له مال عليه فيه الخمس فلا لخمسه ويشترى منه خادما ينكحها أو يجعل منه صداقا لامرأة تتزوجها أو يصيب ميراثا أو مالا من التّجارة أو عطيّة يعطاها فيصرف ذلك في مناكحه ومساكنه ولم يكن يخمسه فقال هذا أي هذا التّصرّف من قبل تخميس المال لشيعتنا حلال لتطيب بذلك ولادتهم والخمس في ذمّتهم حتّى يؤدّوه ولم يعن عليه السّلام