قوله صلوات الله عليه : إلى مخرأة
في بعض النسخ " إلى خروه " .
قال في القاموس : الخرء بالضم العذرة والموضع المخرأة ( 1 ) . انتهى .
وقال في النهاية : التمرغ التقلب في التراب ( 2 ) . انتهى .
ويدل على أن تعزير المجتمعين في إزار واحد منوط بنظر الحاكم ، ولا يتعين فيه الضرب بالأسواط أيضا ، ولا يبعد عن قول من أطلق التعزير من الأصحاب .
( الحديث السادس والسبعون والمائة ) : موثق .
والكلام فيه كالكلام فيما سبق من الأخبار .
( الحديث السابع والسبعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 13 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 320 .