ذكرها بطريق الرواية ، والأصح عدم الحد عليه مطلقا للشبهة ( 1 ) .
( الحديث السبعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ، ويتوقع بهما البرء . وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد ( 2 ) .
( الحديث الحادي والسبعون والمائة ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الثاني والسبعون والمائة ) : صحيح .
وقال في الروضة : من اقتض بكرا بإصبعه فأزال بكارتها لزمه مهر نسائها ، وإن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة ، صغيرة كانت أم كبيرة ، مسلمة أم كافرة .
ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها لمولاها على الأشهر . وقيل : بوجوب الأرش .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 423 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 156 .