واختلف في تعزيره ، فأطلقه جماعة وجعله بعضهم من ثلاثين إلى الثمانين ، وآخرون إلى تسعة وتسعين ( 1 ) .
( الحديث الثالث والسبعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الرابع والسبعون والمائة ) : مجهول .
قوله : كما يجري الدين بالدين
يمكن أن يكون من قبيل مجاز المشاكلة ، فسمي جزاء الدين وأداؤه دينا .
وأن يكون المراد أنه حصل دين بسبب الذنب في ذمة العبد وعلى الله بسبب الحد دين فتحاطا وبقي هو بلا ذنب .
( الحديث الخامس والسبعون والمائة ) : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) الروضة البهية 9 / 124 .