( الحديث الثالث والثمانون والمائة ) : ضعيف كالموثق .
ونسب إلى الشيخ في الخلاف عدم لزوم المهر مع الإكراه أيضا لأنها بغي ، وهو شاذ .
( الحديث الرابع والثمانون والمائة ) : موثق .
والاستغفار : إما لمساهلته التي صارت علة للنسيان ، أو لسائر المعاصي .
( الحديث الخامس والثمانون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 153 .