قبل البلوغ اتفاقا وبعده خلاف ، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد . وأما الجلد مائة فلم أر مصرحا به من الأصحاب .
( الحديث التاسع والستون والمائة ) : مرسل .
قوله صلوات الله عليه : أضرب الرجل حدا
يمكن حمله على أنه صلوات الله عليه كان عالما بأنه فعل ذلك عمدا وادعى الشبهة لدرء الحد ، فعمل صلوات الله عليه بعلمه في ذلك ، أو الحد على التعزير ، لعلمه عليه السلام بالتقصير .
وقال في الشرائع : فلو تشبهت له فعليها الحد دونه ، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة ( 1 ) .
وقال في المسالك : عمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 150 .