( الحديث الثامن والسبعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
والفرق حاصل بين ما فرض في الخبر وما ذكره الأصحاب ، واختلفوا فيه لأن المفروض في الخبر أنه صرح بنسبة الفجور إلى الآخر ، وما ذكره الأصحاب هو أنه نسب الزنا صريحا إلى نفسه . ويمكن أن لا يكون بالنسبة إلى الآخر زناء ، بأن يكون مجبورا أو مشبها عليه ولذا اختلفوا فيه .
قال في الشرائع : لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردد ( 1 ) .
( الحديث التاسع والسبعون والمائة ) : موثق .
وسيأتي في باب السحق إن شاء الله تعالى .
( الحديث الثمانون والمائة ) : موثق أو ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 152 .