ويدل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن الزنا الموجب للقتل مطلقا لا يختص المحارم النسبية بل يشمل السببية أيضا ، لكن يدل هذا الخبر وغيره على خصوص زوجة الأب ، فإلحاقها فقط لا يخلو من قوة ، كما مال إليه بعض المتأخرين .
( الحديث الحادي والثمانون والمائة ) : مجهول .
وعليه الأصحاب .
( الحديث الثاني والثمانون والمائة ) : موثق .
وقال في الشرائع : لا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع ، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 156 .