تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ويدل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن الزنا الموجب للقتل مطلقا لا يختص المحارم النسبية بل يشمل السببية أيضا ، لكن يدل هذا الخبر وغيره على خصوص زوجة الأب ، فإلحاقها فقط لا يخلو من قوة ، كما مال إليه بعض المتأخرين . ( الحديث الحادي والثمانون والمائة ) : مجهول . وعليه الأصحاب . ( الحديث الثاني والثمانون والمائة ) : موثق . وقال في الشرائع : لا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع ، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 156 .