وقال المسالك : إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده ، والرواية بخلاف ذلك مطرحة ، وهي موافقة لقول بعض العامة ، ويمكن حملها على ما لو ظهر منها التوبة ، كما يدل عليه رواية ابن أبي عمير عن جميل ( 1 ) .
( الحديث السابع والستون والمائة ) : مرسل كالصحيح .
قوله عليه السلام : إن تاب فما عليه شئ
أي : بينه وبين الله ، لكن يلزم الإمام إقامة الحد عليه إن ظفر به . ويحتمل أن يكون المراد التوبة قبل الثبوت ، والمراد بقوله " إن وقع في يد الإمام " الثبوت عنده ، والأول أظهر .
( الحديث الثامن والستون والمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها
إنما لا تقتل بقتل ولدها لأن الولد ولد زناء . ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 427 .